#1
|
||||
|
||||
من مفسدات الصيام
من مفسدات الصيام الحمد وكفى وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين ، وبعد : س : ما هي مفسدات الصوم ؟ الجواب : مفسدات الصوم هي المفطرات وهي : 1ـ الجماع . 2 ـ الأكل . 3 ـ الشرب . 4 ـ إنزال المني بشهوة . 5 ـ ما كان بمعنى الأكل والشرب . 6 ـ القيء عمداً . 7ـ خروج الدم بالحجامة . 8 ـ خروج دم الحيض والنفاس . أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى : {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [سورة البقرة : 187] . وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي) [أخرجه ابن ماجه] وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قالوا يا رسول الله : يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟؟ قال : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ" أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي وابن حبان والذي يوضع إنما هو المني الدافق ، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع . الـخامس : ما بمعنى الأكل والشرب ، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب ؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً، ولا شراباً لكنها بمعنى الأكل والشرب ، حيث يستغني بها عنهما ، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه ، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر ، وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذى ولا تقوم مقام الأكل والشرب ، فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه . السادس : القيء عمداً أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه ، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" أخرجه أبو داود، والترمذي والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام ، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ ، ولهذا نقول : إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب . وأما السابع : وهو خروج الدم بالحجامة فـلقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وأما الثامن : وهو خروج دم الحيض، والنفاس ، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ" ؟ أخرجه البخاري ، ومسلم ، وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ، ومثلها النفساء . وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة ، وهي : 1ـ العلم. 2ـ التذكر. 3ـ القصد. فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة : الأول : أن يكون عالماً بالحكم الشرعي ، وعالماً بالحال أي بالوقت ، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي ، أو بالوقت فصيامه صحيح ، لقول الله تعالى : {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} البقرة: 286 ، ولقوله تعالى : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} سورة الأحزاب : 5 وهذان دليلان عامان . ولثـبوت السنة في ذلك في أدلـة خـاصة في الصوم ، ففي الصـحيح مـن حـديث عـدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ: أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين ـ وهما الحبلان ، اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك ـ أحدهما أسود ، والثاني أبيض ، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود ، ثم أمسك ، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فـبين لـه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين ، وإنما المراد بالخط الأبيض ، بياض النهار ، وبالخيط الأسود الليل ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم . أخرجه البخاري، ومسلم لأنه كان جاهلاً بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة . وأما الجاهل بالوقت ففي صحيح البخاري ، عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت : (أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعة الشمس) أخرجه البخاري ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة ، لقول الله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} سورة الحجر : 9 فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله عُلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به ، ولما لم يأمرهم به ـ أي بالقضاء ـ عُلم أنه ليس بواجب ، ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ، ثم تبين لـه أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر ، فإنه ليس عليه القضاء ؛ لأنه كان جاهلاً . وأما الشرط الثاني : فهو أن يكون ذاكراً ، وضد الذكر النسيان ، فلو أكل أو شرب ناسياً ، فإن صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ، لقول الله تعالى : {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} البقرة : 286 فقال الله تعالى : (قد فعلت) ولحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمَّ صومَه، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ" رواه مسلم الشرط الثالث : القصد وهو أن يكـون الإنسان مـختاراً لفعل هـذا المفطر ، فـإن كان غـير مختار فإن صومه صحيح ، سواء كان مكرهاً أم غير مكره ، لقول الله تعالى في المكره على الكفر : {مَن كَفَرَ بِاللَّـهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّـهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} النحل : 106 فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى ، وللحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "عُفِيَ لأُمَّتي عَنِ الخَطَأِ والنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ" أخرجه ابن ماجه وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ، ووجد طعمه في حلقه،ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك ؛ لأنه لم يتقصده ، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعاً للإكراه ، فإن صومه صحيح ؛ لأنها غير مختارة . وهاهنا مسألة يجب التفطن لها : وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور : الأول : الإثم . الثاني : وجوب إمساك بقية اليوم . الثالث : فساد صومه . الرابع : القضاء . الخامس : الكفارة . ولا فرق بين أن يكون عالماً بما يجب عليه في هذا الجماع ،أو جاهلاً ، يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان ، والصوم واجباً عليه ، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه ، فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة ؛ لأنه تعمد المفسد ، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه ، بل في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : يا رسول الله هلكت ، قال: "ما أهلكك ؟" قال : وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم . أخرجه البخاري، ومسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا . وفي قولنا : (والصوم واجب عليه) احترازاً عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلاً ، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافراً بأهله في رمضان وهما صائمان ، ثم يجامع أهله ، فإنه ليس عليه كفارة ، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه ، إن شاء أتمه ، وأن شاء أفطر وقضى . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
وسط الزحام (فاروق جويدة) | karmen | منتدي الفنون الادبيه | 2 | 2009-10-27 11:34 PM |
ما هو فضل الصيام عند رب العالمين؟؟؟؟؟ | karmen | الخيمه الرمضانيه | 2 | 2009-09-19 04:33 AM |
فوائد الصيام للطفل | وليد نعيم | الخيمه الرمضانيه | 3 | 2009-08-30 08:43 AM |
أخطاء شائعة في الصيام | Silver | الخيمه الرمضانيه | 1 | 2009-08-30 08:42 AM |
ادوية لا تفسد الصيام | بلابل | المنتدى العام | 2 | 2009-05-07 10:29 AM |