منتدي q8-one.com  

العودة   منتدي q8-one.com > ۝ المنتدى الإسلامي ۝ > منتدى نور الإيمان

منتدى نور الإيمان كل مايخص الدين الحنيف بدون تعصب او تحيذ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2011-01-31, 07:17 AM
أبو سهم أبو سهم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 58,584
أبو سهم is on a distinguished road
افتراضي شروط الخليفة والحاكم المسلم والتعامل مع الحكام

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا مبحث صغير جدًا أضعه بين أيديكم لمعرفة الشروط لتولي أمور المسلمين وماذا لو لم يتوفر شرط من هذه الشروط في الحاكم وما طبيعة التعامل معه.


تابع الموضوع والردود لأن الردود استكمالًا للموضوع


شروط الخلافة:

أولها: أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً أو منافقاً أو مشكوكاً في عقيدته، فإنه لا يصلح لهذه الإمامة.

ثانياً: أن يكون ذكراً، فلا تصح إمامة أنثى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

ثالثاً: أن يكون حراً؛ لأنه هو الذي يتصرف في أمور نفسه وسيتصرف في أمور غيره.

رابعاً: أن يكون بالغاً؛ لأن الصبي محجور عليه فلابد من البلوغ.

خامساً: أن يكون مجتهداً في دين الله، فإن كان جاهلاً أو عالماً مقلداً لم تصح إمامته، وقد حكى ابن حزم وابن تيمية وابن عبد البر الإجماع على أن المقلد والجاهل لا تنعقد إمامته، وإنما يشترط في الإمامة أن يكون مجتهداً في دين الله.

سادساً: أن يكون عدلاً، فإن كان فاسقاً لم تنعقد إمامته؛ لأن الله شرط على إبراهيم أن الظالمين لا ينالهم عهده بالإمامة.

سابعاً: أن يكون كافياً؛ لأن هذه الخلافة ليست مقصداً وإنما هي وسيلة، ويضمن بها الوصول إلى أهداف محددة هي إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه، وإظهار الحق، ونصرة المظلوم، وإقامة الحدود، وجهاد أهل الكفر، فإذا لم يستطع القيام بذلك لم يكن خليفة قطعاً، فلابد أن يكون كافياً للقيام بمهمته، ولهذا قال ابن بدران رحمه الله: إن الحاكم المسلم الذي هو تحت إدارة المشركين لا يكون إماماً للمسلمين؛ لأنه غير قادر على إنصاف المظلوم من الظالم، وغير قادر على جهاد العدو، وغير قادر على إقامة الحدود ولا على غير ذلك. ومن هنا فإن الذين يمارسون السلطة في كثير من بلاد الإسلام عاجزون عن اتخاذ القرارات في كثير من الأمور، وإذا سئلوا عن السبب في تعطيلهم لأحكام الله سبحانه وتعالى واستبدالهم لها بأحكام الطاغوت، قالوا: نحن ليس لنا من الأمر شيء، فمن ليس له من الأمر شيء لا يكون إماماً قطعاً ولا يكون خليفة، من هو تحت الضغط المطلق كيف يكون إماماً وخليفة على غيره؟!.

ثامنًا: أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً، فإن كان ناقص القوى لم تنعقد إمامته؛ لأنه لا يستطيع القيام بمصالح نفسه، فكيف توكل إليه مصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومصالح الدين بكامله.

تاسعاً: أن يكون شجاعاً؛ لأنه إذا كان جباناً لم يستطع القيام بمهمته، ولابد لمن يتولى الخلافة أن يستشعر مسئوليته، وأن يعلم أنه النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الخلافة تعريفها الفقهي: هي النيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. النيابة عن صاحب الشرع، يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم. في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، أي: بالدين، فمن لا يستطيع ذلك ولا يجرؤ عليه لا يمكن أن يكون خليفة، ومن هنا تذكرون قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجوعه من الحجة عندما وقف على ضجنان، فقال: لا إله إلا الله كنت أرعى إبلاً للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال: ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال: لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه -فهذا هو مقام الخلافة-، ثم أنشأ يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن قيصر يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا ولا سيلمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها تفد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد

هذه الشروط يلزم من عدمها العدم مثل كل الشروط الشرعية؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة، فإذا اختلت هذه الشروط فانتصب أي إنسان وقال: أنا خليفة، فهو بمثابة من يصلي بدون طهارة، فخلافته باطلة كما أن صلاته لو صلى بدون طهارة باطلة.



يتبع...
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2011-01-31, 07:22 AM
أبو سهم أبو سهم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 58,584
أبو سهم is on a distinguished road
افتراضي

حكم طاعة ولي الأمر

أوجب الله تعالى طاعة أولي الأمر بقوله سبحانه: (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ)النساء59، وبقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) رواه مسلم، وجعل طاعة أولي الأمر إن التزموا بالشرع من طاعة الله ورسوله ، فالطاعة في المعروف سواء أكانت في المنشط أو المكره، في اليسر أو العسر بقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا طاعة في معصية. إنما الطاعة في المعروف ) متفق عليه، وبقوله عليه الصلاة والسلام: ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصيةٍ فإن أُمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة ) رواه البخاري ومسلم، وأمر عليه السلام بالصبر على طاعة الإمام ولزومها وعدم مفارقة الجماعة وإن ظلم فأكل المال وجلد الظهر، وحرّم منازعته الأمر أو الخروج عليه أو بيعة أحد على بيعته بقوله عليه الصلاة والسلام : ( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك ) رواه مسلم، ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه البخاري ومسلم، ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) رواه مسلم، فهذا هو حكم الله، ولن تجد لحكم الله تبديلا أو تحويلا ما بقيت السموات والأرض.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2011-01-31, 08:44 AM
أبو سهم أبو سهم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 58,584
أبو سهم is on a distinguished road
افتراضي

ولقد قام علماء في زماننا هذا ، زمن الفتن والشرور، فتن كقطع الليل المظلم، كل فتنة تلعن أختها، وتجعل الحليم حيرانا، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، و يخوّن فيها الأمين ويأمّن فيها الخائن، قام هؤلاء فقالوا وأفتوا بثبوت ولايتهم على بلاد الإسلام، فأوجبوا طاعتهم، وحرموا معصيتهم، وأجازوا قتل من ينابذهم بل أوجبوا ذلك، ووصفوهم بأقبح وصف، ونعتوهم بخوارج العصر. فكان واجب توضيح حكم ذلك.

وكان لزاماً علينا كذلك عملا بقوله سبحانه: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) الأحزاب39، وحرصا على العلم وأهله من أن تشوبهم شائبة ممن ضَلّ وأضل، وحرصا على تبصرة العامة، ونزع الغشاوة عن أعينهم، ومعذرة إلى ربنا، أن نبين الحق في هذه المسألة مستعينين بحول الله وقوته، سائلين الله التوفيق والسداد والرشد في الرأي:

إن ثبوت ولاية الحاكم تكون بالبيعة فقط، فلا تثبت الولاية بمجرد الاختيار، وهذا ما جاءت به النصوص الشرعية فعن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) رواه مسلم، وعن عبادة بن صامت قال: ( بايعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم ) رواه البخاري، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) رواه مسلم، فهذه الأحاديث وغيرها، وحوادث بيعة الخلفاء الراشدين من قبل الصحابة رضوان الله عليهم تدل دلالة قطعية على أن البيعة هي التي تثبت بها الولاية للحاكم على المسلمين، وليس بمجرد حصول الاختيار من قبل المسلمين لشخص الحاكم، فالبيعة يجب أن تعقب الاختيار. والبيعة هي عقد، كعقد البيع والنكاح والإجارة، ودليل ذلك ما رواه البخاري في باب بيعة الصغير عن أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هو صغير فمسح رأسه ودعا له ) ، ودلالة الحديث أن الصغير لا تؤخذ منه البيعة، ولا تؤخذ له، بصفتها عقد كباقي العقود الشرعية لا تصح أن تصدر من الصغير، فهي عقد بين الحاكم والأمة، عقد مراضاة واختيار، إيجاب وقبول بين طرفي العقد، المسلمون أو من يمثلهم أو أهل الحل والعقد فيهم من جهة، ومن اختاره المسلمون لمنصب الحكم من جهة أخرى، بموجبه يستلم الحاكم سلطان المسلمين ليحكمهم بالإسلام، وبموجبه يستحق السمع والطاعة من قبل المسلمين.


فالبيعة عقد كسائر العقود الشرعية، له أركان وشروط، وهذا ما دلت عليه أحاديث البيعة سالفة الذكر، وهذه الأركان والشروط سنذكرها بشيء من التفصيل، فأركان عقد البيعة هي :

1- العاقدين، ( الأمة والحاكم ).
2- المعقود عليه، ( تطبيق الإسلام ).
3- صيغة العقد.


أولا - العاقدين، ( الأمة والحاكم ).



الطرف الأول:- الأمة :

فالأمة هي صاحبة السلطان، فهي التي تختار من يشغل منصب الحكم، وهي من تعقد له البيعة، وهذا ما دلت عليه أحاديث البيعة، فالمسلمون يباشرون هذا الحق إما بالانتخاب المباشر لشخص الحاكم، أو بأن يعهدوا للحاكم السابق أن يختار بالنيابة عنهم، فيعقد له المسلمون بعد موت الأول، أو أن يعهدوا لأهل الحل والعقد فيهم، أو أن ينتخبوا ممثلين عنهم فيباشرون الاختيار والعقد للحاكم بالنيابة، على أنه يشترط فيهم أن يكونوا جمعاً يتحقق في نصبهم للحاكم رضا المسلمين، بأي أمارة من أمارات التحقق، سواء كان ذلك بكون المبايعين أكثر أهل الحلّ والعقد، أم بكونهم أكثر الممثلين للمسلمين، أم كان بسكوت المسلمين عن بيعتهم له، أم مسارعتهم بالطاعة بناء على هذه البيعة، أم بأي وسيلة من الوسائل، ما دام متوفراً لهم التمكين التام من إبداء رأيهم، لأن السلطان حق للأمة كما أسلفنا، فيجب أن يتوفر رضا المسلمين لمن يحكمهم.


الطرف الثاني:- الحاكم :

قلنا بأن الأمة هي صاحبة السلطان، فهي من تختار شخص الحاكم، وهي من تعقد له البيعة، وقد اشترط الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شروطاً يجب توفرها في من يلي أمر المسلمين، فالمسلمون مقيدون في اختيارهم للحاكم بهذه الشروط، التي ذكرت أعلا.

ثانيا - المعقود عليه، ( تطبيق الإسلام ).

لقد فرض الله على المسلمين أن يحكموا ويتحاكموا إلى ما أنزل الله، فقال سبحانه وتعالى: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً)المائدة48، وحرم عليهم حكم الطاغوت فقال سبحانه: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً)النساء60، وقال تعالى:(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)المائدة44، (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)المائدة45، (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)المائدة47، فالأمة تتنازل عن سلطانها بموجب عقد البيعة للحاكم ليحكمها بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان المعقود عليه هو تطبيق الإسلام.

وتطبيق الإسلام من الحاكم على المسلمين يظهر في أمور ثلاثة، لا يكون الحكم إسلامياً، ولا تكون الدولة دولة إسلامية إلا بها، وهي :


1- شكل نظام الحكم:

شكل نظام الحكم في الإسلام هو الخلافة، وهو نظام متميز وفريد من لدن حكيم خبير، لا يشبهه أي نظام من صنع البشر، فهو ليس بالملكي الذي يجعل الملك يتمتع بامتيازات وحقوق خاصة لا تكون لأحد سواه من أفراد الرعية، ويكون فوق القانون، ولا بالجمهوري الذي يجعل السيادة للشعب، ويجعل له من الحريات ما يشاء، فيشرع كما يريد، يحلل الحرام ويحرم الحلال بما يسمى بالديمقراطية، وليس كذلك بالإمبراطوري الذي يستعمر البلاد، ويتغذى على قوت العباد، ولا بالاتحادي الذي يجعل البلاد مزقا باسم الاستقلال، عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) رواه مسلم.


2- السياسة الداخلية:

وهي علاقة الحاكم بالرعية، وعلاقتها به، وتتمثل بالحكم بشريعة الإسلام، وقبول النصيحة والمحاسبة على أساس الإسلام، فالحاكم هو إمام وراع، وهو مسؤول عن رعيته أمام الله تعالى، ومسؤول عنها أمام المسلمين كذلك، فهو المسؤول عن تطبيق الإسلام على الرعية، ومسؤول عن منع المنكرات والضرر الواقع عليهم. وتطبيق الإسلام يشمل تطبيق جميع أحكامه ونظمه دفعة واحدة دون تدرج، كالأحكام التي تتعلق بنظام الحكم، كقواعد نظام الحكم وهي السيادة للشرع، والسلطان للأمة، ووجوب نصب حاكم واحد للأمة، وأن للحاكم وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين، وأجهزة الدولة وصلاحياتها، كجهاز الولاة والعمال، وجهاز القضاء، وأمير الجند، وجهاز الإعلام، والدوائر والمصالح، وكالأحكام المتعلقة بنظام العقوبات والتي تشمل الحدود والجنايات والتعزير، والأحكام المتعلقة بالنظام الاجتماعي، كوجوب الانفصال بين الرجال والنساء، وحرمة الاجتماع والاختلاط بينهما إلا فيما أقره الشرع، وأحكام الحياة الخاصة والعامة، والعورات ووجوب سترها، ولباس المرأة في الحياة العامة التي تتمثل في الخمار وال***اب، وأحكام الزواج والطلاق، وأحكام الحضانة والكفالة، وكالأحكام التي تتعلق بالنظام الاقتصادية، كحرمة الربا والغش والغبن والتسعير، وجواز البيع والإجارة، وأحكام الشركات، وأحكام الملكيات، وأحكام الأموال كالزكاة والخراج والجزية والفيء والغنائم، وكالأحكام التي تتعلق بسياسة التعليم، حيث يكون الأساس الذي يقوم عليه منهاج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس، من أجل تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية التي تشكل شخصية المسلم، مع تزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون حياتهم، وغيرها من الأحكام التي شرعها الإسلام وأوجب تطبيقها على الناس، مسلمهم وكافرهم ماداموا يعتبرون رعايا للدولة.

3- السياسة الخارجية:

وهي علاقة الدولة الإسلامية بالدول والشعوب الأخرى، فالسياسة الخارجية للدولة تقوم وتتمحور حول حمل رسالة الإسلام إلى الشعوب الأخرى بالدعوة والجهاد، لإخراجهم من ظلم وظلام أديانهم إلى عدل ونور الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وذلك لقوله سبحانه: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)التوبة33، وقوله تعالى:(قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)التوبة29، وقوله تعالى:(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ }الحج78، وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ‏أمرت أن أقاتل الناس حتى ‏‏يشهدوا ‏أن لا إله إلا الله وأن ‏‏محمدا ‏‏رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ‏ ‏عصموا ‏ ‏مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) ، فهذه النصوص وغيرها تحدد السياسة الخارجية للدولة الإسلامية، وهي نشر الإسلام وحمله إلى الناس، فأحكام الحرب والسلم، وأحكام المعاهدات والهدنة تتبع هذه السياسة، وقد جعل الشرع طريقة ثابتة لنشر الإسلام تتمثل بالدعوة والجهاد، فروى مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً . ثم قال ( اغزوا باسم الله . وفي سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) . فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . وأخبرهم أنهم ، إن فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منها ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين . يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين . ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء . إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فسلهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم ، أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم ، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله . ولكن أنزلهم على حكمك . فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا) .

ومن أحكام هذه السياسة كذلك وجوب نصرة المسلم في أي مكان وإن لم يكن من رعايا الدولة الإسلامية ولا يحمل التابعية إلا على قوم بينهم وبين المسلمين عهد لقوله تعالى : (وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)الأنفال72 . وكذلك من أحكام السياسة الخارجية حرمة الاستعانة بالدول الكافرة، أو الدخول معها في أحلاف عسكرية، أو الدخول في المنظمات الدولية، فقد روى أحمد والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تستضيئوا بنار المشركين) .


ثالثا - صيغة العقد.

صيغة العقد هي ركن من أركان العقد، لا يتم العقد إلا به، فلكل عقد من العقود الشرعية ألفاظ تعبر عن ماهيّته وعلى ماذا يكون، فللبيع ألفاظ تعبر عنه، وللنكاح ألفاظ تعبر عنه، والبيعة كذلك لها ألفاظ تعبر عنها، فالبيعة عقد مراضاة واختيار، إيجاب وقبول بين طرفي العقد، المسلمون أو من يمثلهم أو أهل الحل والعقد فيهم من جهة، ومن اختاره المسلمون لمنصب الحكم من جهة أخرى، فتتنازل الأمة عن سلطانها بموجب العقد للحاكم ليحكمها بالإسلام، بألفاظ تدل دلالة صريحة على ذلك، كأن تقول له : بايعناك لكي تحكمنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا السمع والطاعة لك في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا، ويتم القبول من الحاكم.

هذه هي أركان وشروط عقد البيعة، ولا بد من صحتها حتى تنعقد البيعة للحاكم من قبل الأمة، وبذلك تثبت ولاية الحاكم شرعاً، فيستحق السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، ويحرم على المسلمين منازعته أو الخروج من طاعته أو الخروج عليه مادام يطبق الإسلام، ومازالت الشروط الشرعية متوفرة فيه، فلا يجوز للأمة أن تفسخ عقد البيعة لأنه لازم من طرفها، وأما من طرف الحاكم فهو اختياري، فللحاكم أن يفسخ العقد وأن يطلب العزل، أو أن يبقى مستمراً في ولايته لا ينازعه أحد في أمرها.

وهناك حالتين فقط أجاز الشرع بل أوجب فيهما على المسلمين فسخ العقد وعزل الحاكم، وهما:

1- إذا أظهر الحاكم الكفر البواح، كأن ترك الحكم بالإسلام أو جزء منه ولو كان حكماً واحداً، أو حكم بحكم كفر ظاهر وصريح عليه دليل قاطع من الكتاب والسنة، ففي هذه الحالة ينازع في أمره، ويعمل على عزله أو خلعه، فعن عبادة بن الصامت أنه قال: ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان . . ) متفق عليه.

2- إذا تغير حال الحاكم فلم تعد الشروط الشرعية تنطبق عليه، كأن ينعدم شرط من شروط الانعقاد السبعة التي أسلفنا ذكرها، كأن يصبح الخليفة مجنوناً، أو يصبح غير قادر على الإدارة والحكم، أو يرتد عن الإسلام، أو تنتفي عدالته فيصبح فاسقاً ظاهر فسقه، أو يتغلب عليه فلا يمتلك الإرادة في الحكم والإدارة كأن يأسره أو يسيطر عليه الأعداء فلا يعد حراً، ففي هذه الحالة يعزل أو يوجب عزله لأنه فقد شرطاً من الشروط الواجب توفّرها فيه، وهي شروط متعلقة بركن من أركان العقد، بانعدام شرط منها يفسد أو يبطل العقد.

فهذه هي الأحكام الشرعية التي جاءت تتعلق بالحاكم من حيث ولايته وثبوتها شرعاً، وطاعته وعدم منازعته الأمر أو الخروج عن جماعته، وكيفية تنصيبه من المسلمين أو عزله، والتي جاءت النصوص الشرعية مبينة ومفصلة لها، وليس للعبد أن يحيد عنها أو يتخير فيها، قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً)الأحزاب36.


وقد طُبقت هذه الأحكام وألتزم بها المسلمون طيلة عيشهم، منذ العصر الأول للدولة الإسلامية، ومروراً بالعصر الأموي، ثم العباسي، وحتى أواخر العصر العثماني، وبعد أن أعلن مصطفى كمال هذا اليهودي المجرم إلغاء الخلافة في استانبول، وساعده في ذلك خونة الترك والعرب بزعامة بريطانيا رأس الكفر آنذاك، فهدمت دولة الإسلام، وغُيبت هذه الأحكام، ومزقت بلاد الإسلام، واحتلت من قبل الكافر المستعمر، وقبيل خروجه منها ظاهرياً نصب على كل مزق منها حاكماً يوالي الكفار، يأتمر بأمرهم، وينتهي بنهيهم، وجعلوا له راية وسلطان.

وعلى ضوء ما ذكرناه يجد الناظر في واقع حكام بلاد المسلمين اليوم أنه لا تثبت لهم ولاية شرعاً، ولا يعتبرون أئمة ولا خلفاء، وليسوا بولاة أمر للمسلمين، فلا تجب طاعتهم، ولا إثم في عصيانهم، ولا اعتبار لجماعتهم، وذلك لما يلي:

1- لم يأت هؤلاء الحكام إلى السلطة ببيعة شرعية من قبل المسلمين، وإن جاؤوا باختيار من قبل بعض المسلمين عن طريق صناديق الاقتراع، ولا نريد أن ندخل في بحث حقيقة هذه الانتخابات وصناديق الاقتراع، هل كانت صورية أم حقيقية، فلا يعنينا هذا البحث، لأننا أثبتنا أن الولاية لا تثبت بمجرد الاختيار بل لا بد من أن يتبعها عقد من قبل الأمة لمن اختير لمنصب الحكم، والأمة لم تعقد لا هي ولا من يمثلها عقد البيعة لهؤلاء الحكام قاطبة.

2- إن الأمة هي صاحبة السلطان، وهي تختار من يحكمها، واختيارها مقيد بأحكام شرعية، فلا بد لمن تختاره الأمة للحكم أن يكون قد توفرت فيه الشروط الشرعية الواجب توفّرها لمن يشغل هذا المنصب، وهي سبعة شروط أسلفنا ذكرها، وحقيقة حكام اليوم أنهم فاقدون لبعض هذه الشروط إن لم يكن جُلها، ونذكر أبرزها:

أ - الإسلام: فبعض هؤلاء الحكام قد خرج من الإسلام لتلفظه وقيامه بأعمال تخرج من الملة، ونحن يلزمنا الظاهر ولم نؤمر بشق القلوب والكشف عن السرائر.

ب - العدالة: هي شرط لازم توفّره كما أسلفنا في الحاكم، فلا يصح ولاية الفاسق، وحكام اليوم قد ظهر عليهم الفسق وجاهروا به.

ج - الحرية: أي أن يكون الحاكم حراً، وهي ضد العبودية، فيستطيع أن يملك نفسه أو أن يتصرف بحسب إرادته، وهذا لا يتوفّر في حكام البلاد الإسلامية اليوم، فحكام البلاد لا يملكون إرادتهم، ولا يستطيعون أن يتصرفوا في حكمهم وفي إدارتهم للبلاد كما يريدون، فإرادتهم محكومة بإرادة الدول الكافرة المستعمرة، فلا يبتون في أمر، ولا يقيمون تصرفا إلا تحت بصر وسمع الغرب الكافر، فهم أشبه بالعبد الذي يملكه سيده.

3- لا يطبقون الإسلام، فلا يحكمون بالكتاب والسنة، وهذا يظهر كما يلي :

- السياسة الداخلية ليست على أساس الإسلام، فلا يحكمون بأنظمته، ولا يتحاكمون لنظمه.

- السياسة الخارجية ليست على أساس الإسلام، فلا يقومون بنشر الإسلام بالدعوة والجهاد، بل تجدهم يتحالفون مع أئمة الكفر على ضرب الإسلام وأهله.

4- لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد، وحكام اليوم قد مزقوا البلاد، وفرّقوا العباد، بعدما كانوا جميعاً على إمام واحد، روى مسلم عن عرفجة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان).


وبالتالي فالحكام اليوم هم مغتصبون للسلطة، يلبسون ثياب الحكم والشرعية زوراً وبهتاناً، لأنهم بغصبهم هذا لا يتملكون ولا يحكمون، فمن أخذ شيئاً أو اغتصبه - أي أخذه من غير حق - وجب عليه أن يرجعه وهو آثم، فالغصب لا يجعل الشيء المغصوب مملوكاً لغاصبه، وإن تلف الشيء بيده يضمنه وهو آثم، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه فروى أحمد في مسنده عَنْ ‏ ‏سَمُرَةَ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ )، فعلى حكام البلاد أن يُرجعوا السلطان للأمة كي تختار من بينها رجل اتصف بالصفات الشرعية المطلوبة فتبايعه على الحكم بالكتاب والسنة، وإن رفضوا ذلك - أي الحكام - فعلى المسلمين أن يعملوا على الإطاحة بهم وبعروشهم الظالمة الغاشمة، فقد شرع الله مدافعة المغتصب حتى ولو أدى لقتل المغتصب، فهو آثم وهو في النار، ولو قتل صاحب الحق المدافع عنه فهو شهيد وهو في الجنة، روى مسلم وأحمد عن أبي هريرة قال : ( جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ، قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار)، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) رواه البخاري، و عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) رواه أبو داوود، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) رواه النسائي ورواه أحمد بلفظه عن ابن عباس رضي الله عنه، وروى أبو يعلى الموصلي عن زيد بن علي بن حسين ، عن أبي ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون حقه فهو شهيد)، فهذه الأدلة في موضوع الغصب هي أدلة عامة تشمل كل غاصب، فكل من اغتصب أو أخذ شيئاً من غير وجه حق يدافع ويقاتل حتى يرد ما أخذه، ويستثنى من ذلك ولي الأمر أي الحاكم الذي ثبتت له الولاية بالبيعة الشرعية، فالحاكم أو ولي الأمر إذا ظلم فأكل الحقوق ، أو اغتصب شيئاً ، أو جلد ظهراً في غير حق، أو صدرت منه أي مظلمة ، لا يجوز أن يقاتل أو أن يدافع بل ينصح ويحاسب، وترفع شكوى إلى قاضي المظالم لرده عن ظلمه، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية التي أمرت بالسمع والطاعة للإمام، والصبر عليه وإن جلد الظهر وأكل المال، السالفة الذكر، وبما أن حكام البلاد الإسلامية اليوم لم تثبت لهم ولاية على المسلمين، فلم تعقد الأمة ولا ممثليها من أهل الحل والعقد البيعة الشرعية لهم، فهم إذن يعتبرون مغتصبين للسلطة، فتشملهم أحكام الغاصب، وجواز مدافعتهم حتى يرجع السلطان للأمة وإن ضُربت رقاب العاملين في سبيل ذلك، فالشرع أجاز أن تسفك الدماء دفعاً عن الدينار والدرهم، وهو في إرجاع سلطان المسلمين، والحكم بشرع ربنا الكريم فرض آكد، حيث أوجب الله على المسلمين أن يختاروا من أنفسهم رجلاً تتوفر فيه الشروط الشرعية ليعقدوا له البيعة ليحكمهم بما أنزل الله، ويجاهد بهم في سبيل الله لنشر رسالة الإسلام ، فيحرم على المسلمين خلو أعناقهم من بيعة لإمام أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن وهذا ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً، ومنذ أن هدمت دولة الخلافة الإسلامية، واغتصب سلطان الأمة من قبل هؤلاء الظلمة، خلت أعناق المسلمين من بيعة، فلم يعد لهم إمام يطبق عليهم شرع ربهم، ولا يجاهد فيهم لنشر رسالته، وبسكوت المسلمين عن من اغتصب سلطانهم تجاوزوا المدة الشرعية التي أمهلهم إياها الشرع لتنصيب وبيعة الإمام، فوقع في الإثم كل من يمتلك القدرة ولم يغير.

ولقد جعل الشرع حيال من اغتصب سلطان المسلمين إجرائين لا ثالث لهما :

1- إما أن يقوم المسلمون بالرضا عن من اغتصب سلطانهم، فيعقدون له البيعة على الحكم بالكتاب والسنة وجوباً، على شرط توفّر الشروط الشرعية التي طلب الشرع توفّرها في ولي الأمر، فيسقط عن المسلمين فرض البيعة والحكم بالإسلام.

2- وإما أن لا يرضى المسلمون عن من اغتصب سلطانهم، فوجب عليهم أن يدفعوه ويقاتلوه حتى يستعيدوا سلطانهم، ثم يختاروا من بينهم رجلاً تتوفر فيه الشروط الشرعية المطلوب توفرها في ولي الأمر، فيعقدوا له البيعة على الحكم بالكتاب والسنة، فيسقط عنهم إثم فرض البيعة والحكم بالإسلام.


وبما أن "حكام" البلاد الإسلامية اليوم ( مغتصبي السلطة ) لا تتوفر فيهم الشروط الشرعية كما أسلفنا سابقاً، فلا يوجد للمسلمين خيار غير خلعهم عن بكرة أبيهم وجوباً، واختيارهم لرجل من بينهم تتوفر فيه الشروط الشرعية يبايعونه على الكتاب والسنة ليحكم بهما.

وإقامة الدولة الإسلامية على أنقاض عروش الظالمين، وعمل هذه الجماعة يتلخص في اثنين :

- العمل على تثقيف المسلمين بثقافة الإسلام، ونشر هذه الأفكار والأحكام في مجتمعاتهم، ودعوتهم لعدم قبول ولاية هذه الطُغمة الحاكمة في البلاد الإسلامية، وعلى المسلمين بعلمائهم وأصحاب الفكر والرأي فيهم أن يلتفوا ويحتضنوا هذه الجماعة ودعوتها، وأن يناصروها بالجهد والمال والولد.


- عدم التسليم لهؤلاء الطغاة بل اعلان البراء منهم حسب قدرتك، وعدم مدحهم وحبهم والولاء لهم او القول بفضلهم .

- الحكمة في نشر الوعي وعدم التصرفات العشوائية او الحماسية التي قد تجر السلبيات على الأمة.

- تعزيز البراء منهم وانكارهم في قلبك ان لم تستطع بيد أو لسانك.

الاقرار بانهم ليس ولاة حق وانهم مغتصبين لهذه السلطة وأنهم ضالمين.

وللبحث تفصيل تستطيع الرجوع لأمهات الكتب لمعرفة الأحكام

والحذر الحذر من علماء السلطة.

فبئس العلماء على أبواب الملوك.

والله من وراء القصد.


التعديل الأخير تم بواسطة أبو سهم ; 2011-01-31 الساعة 10:29 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحكام لما يتجننوا night_fox اضحك من قلبك 4 2009-05-03 03:02 PM


الساعة الآن 11:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By World 4Arab
www.q8-one.com